الشيخ حسين آل عصفور
369
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * بهذا تبيّن لك أنّ * ( إلحاق الإسكافي بالمرض كل حالة يغلب معها التلف ) * مثل ما مثلناه قول * ( شاذّ ) * لا مستند لأصله ولا لفرعه . * ( وعلى التقادير ) * كلَّها حتى على تقدير إجرائها من الثلث لو اجتمعت المنجزة في الحياة والمعلَّقة على الموت * ( تقدم المنجزة على المؤخّرة وإن تأخّرت ) * المنجزة * ( في الذكر ) * وإن تعلق الجميع بالثلث * ( كما يستفاد من النصوص ) * الواردة في المسألة بالخصوص مثل صحيح محمد بن مسلم كما في الفقيه والكافي والتهذيب من الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي . وصحيحة الإسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى عتق الخادم من ثلثه وألغيت الوصيّة إلَّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة . وحسنة محمد بن مسلم بل صحيحته عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق . وإنّما قدمت المنجزة مطلقا لأنّها تفيد التملَّك ناجزا والمؤخّرة لم يحصل الملك فيها إلَّا بعد الموت فكانت بذلك متقدمة عليها حكما وإن تأخرت لفظا وكما تقع المزاحمة في الثلث بين المنجزات والمؤخرات . وقد عرفت حكمها تقع بين المنجزات في نفسها على وجه لا يسعها فيقدم الأول فالأوّل كما سيجيء في الوصايا . وبالجملة إنّ العطايا المنجزة توافق المؤخّرة في أمور وتفارقها في أخرى فيتفقان في ستة أمور : ( أحدها ) أنّ نفوذهما متوقف على الخروج من الثلث أو إجازة